مجموعة مؤلفين
18
موسوعة تفاسير المعتزلة
فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء ، ثم إن اللّه نسخ ذلك بهذه الآية « 1 » . ورفض أبو مسلم هذا الكلام ، ورأى " ان الحرمة ما كانت ثابتة في شرعتنا بتة ، بل كانت ثابتة في شرع النصارى ، واللّه تعالى نسخ بهذه الآية ما كان ثابتا في شرعهم « 2 » . ويعرض لنا الرازي ست حجج أوردها جمهور المفسرين على أن النسخ واقع في شرعنا ، ولكن يرفض أبو مسلم هذه الحجج ويردّ عليها جميعا ليؤكد مذهبه « 3 » . وتجاوز أبو مسلم في رفضه لكلام جمهور المفسرين إلى إنكار قول الجبائي بأن الآية 19 من سورة النساء منسوخة فأبى أبو مسلم النسخ . « 4 » ويوافق الرازي أبا مسلم على أن الآية 215 من سورة البقرة بأنها غير منسوخة بآية المواريث ، ولا يكتفي أبو مسلم بالرفض ، بل يستدل على قوله جدليا ، ففي هذه الآية يقول أبو مسلم : " الانفاق على الوالدين واجب عند قصورهما عن الكسب والملك ، والمراد بالأقربين الولد وولد الولد ، وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك ، وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فنقول : من قال : إنها منسوخة بآية المواريث ، لا وجه عليه ، لأن هذه النفقة تلزم في حال الموت ، والميراث يصل بعد الموت ، وأيضا فما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة " « 5 » . والأسلوب الجدلي هذا استعان به أبو مسلم في ردّه على من قال : بأن الآية 66 من سورة الأنفال منسوخة « 6 » . والأمر نفسه في الآية 12 من سورة المجادلة « 7 » . ويظهر أن أبا مسلم اشتهر ما بين المفسرين في إنكار النسخ ، فهذا الحاكم الجشمي ( ت 494 ه ) في تفسيره يرى بأن أبا مسلم " محجوج بالإجماع وتأويله في إنكار النسخ بعيد وفيه تعسف " « 8 » .
--> ( 1 ) الرازي : التفسير الكبير 5 / 114 . ( 2 ) تفسير أبي مسلم الأصفهاني ، سورة البقرة الآية 187 . ( 3 ) م . ن . حيث عرضت حجج جمهور المفسرين وردّ أبي مسلم الأصفهاني عليها . ( 4 ) تفسير أبي مسلم الأصفهاني ، سورة النساء الآية 19 . ( 5 ) م . ن ، سورة البقرة الآية 215 . ( 6 ) م . ن ، سورة الأنفال الآية 66 . ( 7 ) م . ن ، سورة المجادلة الآية 12 . ( 8 ) د . عدنان زر زور ؟ ؟ ؟ : الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ، ص 423 و 224 .